قالت دائرة الإفتاء إن المشتري الذي يرغب بإعادة خاتم ذهب أو أي مصوغ ذهبي إلى البائع بسبب عدم ملاءمة المقاس أو لأي سبب آخر، يسترد الثمن الذي دفعه عند الشراء، وليس قيمة الذهب وفق سعره في يوم الإعادة.
وأوضحت فتوى نشرتها الدائرة على موقعها الإلكتروني أن ما يعرف شرعا بـ"الإقالة" يعد فسخا للعقد وليس عقدا جديدا، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية تستحب للبائع قبول طلب المشتري بالإقالة إذا ندم على الشراء.
وبينت أن الإقالة جائزة في بيع الذهب، وفي هذه الحالة يسترد البائع المبيع، بينما يسترد المشتري المبلغ الذي دفعه عند إتمام عملية الشراء، دون احتساب فروقات أسعار الذهب التي قد تطرأ لاحقا.
وأضافت أنه في حال لم يوافق البائع على الإقالة، فلا مانع شرعا من أن يبيع المشتري الخاتم للبائع أو لغيره بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
Loading ads...
وبينت أن عقد الصرف، ومنه بيع الذهب، لا يدخله خيار الإقالة المشروط مسبقا عند التعاقد، وأن الأحكام المذكورة تنطبق عند حصول التراضي بين الطرفين بعد إتمام البيع.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه






