18 أيام
توجه حكومي لتوسيع عقوبة الإعدام لكبار مهربي المخدرات.. وخبير قانوني يفصل النصوص الحالية
الأحد، 21 يونيو 2026

أثار إعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن الحكومة ستعمل على تعديل التشريعات بما يضمن توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام على كبار تجار ومهربي المخدرات المرتبطين بالعصابات الخارجية، تداعيات وتساؤلات حول نية الحكومة التعديل على "قانون منع الإرهاب" و"قانون المخدرات والمؤثرات العقلية"، وذلك في إطار تشديد المواجهة مع جرائم الاتجار بالمخدرات والاعتداء على الأجهزة الأمنية.
وجاء هذا التوجه بعد الإعلان الرسمي عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين من قبل محكمة أمن الدولة، في قضايا ارتبط فيها المحكومون بجرائم تمس الإرهاب والمخدرات.
مع تأكيد رئيس الحكومة على أن أي اعتداء على رجال الأمن والقوات المسلحة يمثل "خطا أحمر"، جدد حسان تشديده على أن الحكومة لن تسمح بأي اعتداء على أفراد وضباط الأجهزة الأمنية، مع المضي في تطبيق القانون بكل حزم ودون تهاون.
وبرزت رسالة جدية وصارمة للحكومة بإعلانها تنفيذ عقوبة الإعدام، إذ تحمل دلالة واضحة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مع التأكيد على أن هذه الرسائل الرادعة ستستمر في إطار حماية أمن الدولة وسيادة القانون.
وأضاف حسان أن الحكومة ستتابع مع مجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب) إجراءات تعديل القانون، بما يضمن تشديد العقوبات على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يعملون بالتنسيق مع العصابات الخارجية، دعما للجهود الوطنية في مكافحة هذه الآفة وتعزيز أمن المجتمع.
في حديث خاص مع الخبير القانوني الدكتور عامر حسين هلسة، رئيس هيئة محكمة أمن الدولة سابقا، لـ "رؤيا أخبار"، سلط الضوء على أبرز ما ورد في مواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 وتعديلاته من نصوص تقضي بعقوبة الإعدام شنقا حتى الموت.
"لقد أحسن المشرع الأردني صنعا حين شدد العقوبات الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 وتعديلاته، إدراكا منه لخطورة هذه الجرائم وآثارها المدمرة على أمن المجتمع واستقراره، وإيمانا بضرورة توفير أقصى درجات الحماية الجزائية لأفراد وضباط إدارة مكافحة المخدرات وسائر المكلفين بإنفاذ أحكام هذا القانون.
ومن هذا المنطلق، قرر المشرع عقوبة الإعدام في عدد من الجنايات الخطيرة التي تنطوي على قدر بالغ من الجسامة والخطورة، وذلك في الحالات الآتية:"
عالجت المادة (12/د) الجرائم الواقعة على أفراد وضباط إدارة مكافحة المخدرات أو غيرهم من المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاه. ورتبت عليها عقوبة الإعدام باعتبارها من عقوبات الحد الواحد التي لا تملك المحكمة إزاءها مجالا سوى الحكم بهذه العقوبة، وذلك في حالتين محددتين:
ارتبطت المادة (20) ارتباطا وثيقا بأحكام المادة (19)، وقررت عقوبة الإعدام بحق مرتكبي بعض الجرائم ذات الطابع الدولي والمنظم، وذلك على النحو الآتي:
يشير هذا التحليل القانوني إلى رساخة النصوص الحالية، مع فتح الباب أمام التعديلات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة لتوسيع نطاق المحاسبة لحماية أمن الدولة واستقرارها.
سواء كان مجال نشاط هذه العصابة يمتد إلى أكثر من دولة أو كان يشترك في ارتكابها مجرمون من جنسيات مختلفة، وذلك وفقا لما نصت عليه أحكام المادة (20/ب) من القانون.
ومن الجدير بالذكر أن المادة (28/أ) من ذات القانون قد ساوت في العقوبة بين الفاعل الأصلي والشريك في هذه الجرائم، أيا كانت صورة الاشتراك؛ بما في ذلك التدخل أو التحريض أو تقديم المساعدة على ارتكابها، وسواء وقعت الجريمة داخل أراضي المملكة أو خارجها.
وأكد الدكتور عامر هلسة أن هذه العقوبات المشددة تأتي تعبيرا عن إرادة المشرع الحازمة في التصدي لكل يد آثمة تمتد إلى أفراد وضباط الأجهزة الأمنية، أو تستهدف النيل من هيبة الدولة وسيادة القانون.
ومضى هلسة قائلا إن تطبيق هذه الأحكام يمثل:
"رسالة واضحة بأن الاعتداء على حماة الوطن أو الانخراط في الجريمة المنظمة العابرة للحدود لن يواجه إلا بأقصى درجات الردع، حفاظا على أمن المملكة واستقرارها، وضمانا لاستمرار نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أداء رسالتهم النبيلة بكل اقتدار وعزيمة".
Loading ads...
وفي سياق التساؤلات المثارة حول طبيعة التوجهات الأخيرة للحكومة، أوضح رئيس هيئة محكمة أمن الدولة سابقا أن النية المعلنة لإجراء تعديلات على قانون المخدرات وقانون منع الإرهاب:
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه





