Syria News

الاثنين 2 فبراير / شباط 2026

  • الرئيسية
  • عاجل
  • سوريا
  • العالم
  • إقتصاد
  • رياضة
  • تكنولوجيا
  • منوعات
  • صحة
  • حواء
  • سيارات
  • أعلن معنا
جاري تحميل الأخبار العاجلة...

حمل تطبيق “سيريازون” مجاناً الآن

store button
سيريازون

كن على علم بجميع الأخبار من مختلف المصادر في منطقة سيريازون. جميع الأخبار من مكان واحد، بأسرع وقت وأعلى دقة.

تابعنا على

البريد الإلكتروني

[email protected]

تصفح حسب الفئة

الأقسام الرئيسية

  • عاجل
  • سوريا
  • العالم
  • إقتصاد
  • رياضة

أقسام أخرى

  • صحة
  • حواء
  • سيارات
  • منوعات
  • تكنولوجيا

روابط مهمة

  • أعلن معنا
  • الشروط والأحكام
  • سياسة الخصوصية
  • عن سيريازون
  • اتصل بنا

اشترك في النشرة الإخبارية

ليصلك كل جديد وآخر الأخبار مباشرة إلى بريدك الإلكتروني

جميع الحقوق محفوظة لصالح مؤسسة سيريازون الإعلامية © 2026

سياسة الخصوصيةالشروط والأحكام
بين النص والواقع: المادة (18) من الإعلان الدستوري على محكّ ا... | سيريازون
logo of جريدة زمان الوصل
جريدة زمان الوصل
18 أيام

بين النص والواقع: المادة (18) من الإعلان الدستوري على محكّ التطبيق

الخميس، 15 يناير 2026
بين النص والواقع: المادة (18) من الإعلان الدستوري على محكّ التطبيق
نصّت المادة (18) في فقرتها الثانية من الإعلان الدستوري على مبدأ جوهري من مبادئ دولة القانون، حين قرّرت أنه: "باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يجوز إيقاف أي شخص أو الاحتفاظ به أو تقييد حريته إلا بقرار قضائي". وهذا النص، في جوهره، يعبّر عن أقدس ضمانات الحرية الشخصية، ويجسّد خضوع السلطة التنفيذية للقضاء، وسموّ الشرعية الإجرائية عند أي مساس بحقوق الأفراد.غير أن الحقيقة الماثلة على الأرض تكشف فجوةً مقلقة بين النص والتطبيق؛ إذ لا يزال هناك عدد غير قليل من الموقوفين —ولا سيما في سجن دمشق المركزي وفي بعض الأفرع الأمنية التي كانت قائمة في عهد النظام البائد— محرومين من حريتهم دون أوامر قضائية صريحة، أو بمقتضى احتجازات أمنية لا تستند إلى أساس قانوني نافذ. والأخطر من ذلك أنّ بعض إدارات السجون تمتنع عن تنفيذ قرارات قضائية واجبة النفاذ؛ إذ يرفض مدير سجن دمشق المركزي، في حالات محددة، السماح بتوكيل محامٍ عن موقوفين بحجة أنهم "أمنيون"، رغم صدور إذن صريح من المحامي العام الأول بدمشق بالسماح بالتوكيل.إن هذا الامتناع لا يمثّل مجرد مخالفة إجرائية، بل يُعدّ انتهاكًا صريحًا لحق الدفاع المكفول دستوريًا، ومساسًا بمبدأ سيادة القانون، وتعدّيًا على حجية القرارات القضائية ووجوب احترامها من جميع السلطات والجهات الإدارية. فتصنيف الموقوف على أنه "أمني" لا ينشئ استثناءً خارج القانون، ولا يعلّق سريان الضمانات الدستورية، ولا يجيز تعطيل حق التقاضي أو عرقلة تنفيذ أوامر القضاء.إن مقتضى المادة (18) لا يتحقق بإيرادها في النصوص فحسب، بل بإعمالها الفعلي: فلا توقيف ولا استمرار في الاحتجاز ولا تقييد للحرية إلا بأمر قضائي معلّل، مع تمكين الموقوف فورًا من حقه في الدفاع والاتصال بمحاميه، وتنفيذ القرارات القضائية دون إبطاء أو انتقاص. وأي امتناع إداري عن تنفيذ إذن قضائي يُشكّل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية والجزائية بحسب الأحوال؛ لأن الشرعية لا تتجزأ، وسيادة القانون لا تقوم مع استثناءات أمنية غير منصوص عليها. إن حماية الحرية الشخصية تبدأ باحترام القضاء، وتنتهي عند محاسبة كل من يعطّل أحكامه أو يلتفّ عليها؛ فالدولة التي تنشد تكريس مفهوم "دولة القانون" لا بد أن تجعل النص الدستوري قاعدةً مُطبَّقة، لا وعدًا مؤجَّلًا.
Loading ads...
المحامي الدكتور محمد عبد الله العبد الله - زمان الوصل

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


اقرأ أيضاً


اتفاق تغليب ذهنية الدولة ولكن

اتفاق تغليب ذهنية الدولة ولكن

جريدة زمان الوصل

منذ 3 ساعات

0
افتتاح جامع قرية العيدو في جبل الأكراد بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان

افتتاح جامع قرية العيدو في جبل الأكراد بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان

سانا

منذ 3 ساعات

0
السعودية تشيد باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و"قسد"

السعودية تشيد باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و"قسد"

تلفزيون سوريا

منذ 3 ساعات

0
الصحة الفلسطينية وأطباء بلا حدود ترفضان تسليم بيانات الطواقم الطبية للاحتلال

الصحة الفلسطينية وأطباء بلا حدود ترفضان تسليم بيانات الطواقم الطبية للاحتلال

سانا

منذ 3 ساعات

0