Syria News

الأربعاء 4 نوفمبر / تشرين الثاني 2026

  • الرئيسية
  • عاجل
  • سوريا
  • العالم
  • إقتصاد
  • رياضة
  • تكنولوجيا
  • منوعات
  • صحة
  • حواء
  • سيارات
  • أعلن معنا
جاري تحميل الأخبار العاجلة...

حمل تطبيق “سيريازون” مجاناً الآن

store button
سيريازون

كن على علم بجميع الأخبار من مختلف المصادر في منطقة سيريازون. جميع الأخبار من مكان واحد، بأسرع وقت وأعلى دقة.

تابعنا على

البريد الإلكتروني

[email protected]

تصفح حسب الفئة

الأقسام الرئيسية

  • عاجل
  • سوريا
  • العالم
  • إقتصاد
  • رياضة

أقسام أخرى

  • صحة
  • حواء
  • سيارات
  • منوعات
  • تكنولوجيا

روابط مهمة

  • أعلن معنا
  • الشروط والأحكام
  • سياسة الخصوصية
  • عن سيريازون
  • اتصل بنا

اشترك في النشرة الإخبارية

ليصلك كل جديد وآخر الأخبار مباشرة إلى بريدك الإلكتروني

جميع الحقوق محفوظة لصالح مؤسسة سيريازون الإعلامية © 2026

سياسة الخصوصيةالشروط والأحكام
مصر.. المحكمة العليا تحسم قضية تجريم انتقاد المسؤولين | سيري... | سيريازون
logo of قناة روسيا اليوم
قناة روسيا اليوم
6 أشهر

مصر.. المحكمة العليا تحسم قضية تجريم انتقاد المسؤولين

السبت، 9 مايو 2026
مصر.. المحكمة العليا تحسم قضية تجريم انتقاد المسؤولين
إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
عيد النصر على النازية
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
تاريخ النشر: 09.05.2026 | 13:35 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم السبت قرارا في دعوى تطالب بعدم دستورية مواد في قانون العقوبات تجرم سب وقذف الموظف العام.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض دعوى عدم دستورية بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم سب وقذف الموظف العام أو من له صفة نيابية أو المكلف بالخدمة العامة، والتي تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة بطريق النشر.
وأوضحت المحكمة أن القانون يوازن بين حق المجتمع في نقد القائمين على العمل العام بشفافية، وبين حماية شرفهم الوظيفي وسمعتهم، مؤكدة أن النقد المباح يظل مشروعا ما دام مستوفيا للشروط التي نص عليها القانون.
وأضافت أن الدفع بعدم دستورية النصوص بسبب "حسن النية" غير صحيح، إذ أن حسن النية وحده لا يكفي لإباحة الطعن في أعمال الموظف العام، بل يجب أن يقترن بشروط أخرى حددها القانون.
وبذلك، انتهت المحكمة إلى أن النصوص المطعون عليها منضبطة ومتوافقة مع الدستور، ليُرفض الطعن وتظل المواد قائمة لحماية التوازن بين حرية النقد وصون الاعتبار الوظيفي.
وكانت الدعوى متعلقة بنصوص المواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات، المؤثمة لجريمتي سب وقذف الموظف العام أو ذي الصفة النيابية أو المكلف بالخدمة العامة، ومضاعفة العقوبة إذا وقعت الجريمتان بطريق النشر.
وأشارت المحكمة إلى أن "النقد المباح" محدد شروطه في قانون العقوبات المصري في الفقرة الثانية من المادة 302.
وأكدت أن من يطعن في أعمال موظف عام أو أي من أشخاص الفئات المذكورة في تلك الفقرة ليس له أن يحتج بحسن نيته لإباحة فعله، متى تخلف الشرطان الآخران المنصوص عليهما في المادة المذكورة.
Loading ads...
المصدر: RT + المصري اليوم

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


اقرأ أيضاً


الملك تشارلز يعلق على "ماضي العبودية" البريطاني

الملك تشارلز يعلق على "ماضي العبودية" البريطاني

سكاي نيوز عربية

منذ 18 دقائق

0
الخرف يهدد استجواب والد زوجة الأمير هاري في تحقيق بشأن اعتداءات جنسية – اليوم 24

الخرف يهدد استجواب والد زوجة الأمير هاري في تحقيق بشأن اعتداءات جنسية – اليوم 24

اليوم – أخبار اليوم على مدار الساعة

منذ 18 دقائق

0
مع تحرك الدولار.. هكذا تتأثر أسعار الأدوية في مصر

مع تحرك الدولار.. هكذا تتأثر أسعار الأدوية في مصر

سكاي نيوز عربية

منذ 18 دقائق

0
سابقة تاريخية في الانتخابات النصفية.. فوز 3 حكام من أصول إفريقية

سابقة تاريخية في الانتخابات النصفية.. فوز 3 حكام من أصول إفريقية

شرق عاجل

منذ 19 دقائق

0