عام واحد
ائتلاف السوداني يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية
الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025

Twitter
Facebook
Linkedin
whatsapp
قائمة ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة السوداني حصلت على 46 مقعداً من اصل 329 مقعداً
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء أمس الاثنين، النتائج النهائية للاقتراع التشريعي الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي، مسجلة نسبة مشاركة تجاوزت 56 بالمئة في عموم المحافظات العراقية وفق البيانات الرسمية.
وقالت المفوضية إن قائمة ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني حصلت على 46 مقعداً من اصل 329 مقعداً في مجلس النواب العراقي، لتتصدر القوائم المتنافسة في السباق التشريعي الأخير.
وجاء حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي في المرتبة الثانية بحصوله على 36 مقعداً، تلاه ائتلاف بزعامة نوري المالكي بـ 29 مقعداً، فيما حصلت كتلة صادقون بزعامة قيس الخزعلي على 28 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني على 27 مقعداً.
وبحسب توزيع المقاعد المعلن رسمياً حصلت التحالفات الشيعية بمجموعها على 187 مقعداً والقوى السنية على 77 مقعداً والقوى الكردية على 56 مقعداً فيما خصصت 9 مقاعد لنظام الكوتا المعتمد في الانتخابات العراقية.
وأوضحت المفوضية أنها فتحت باب تقديم الطعون الانتخابية لمدة ثلاثة ايام تبدأ يوم الثلاثاء، مؤكدة أن الاجراءات ستتم وفق القوانين المنظمة والرقابة المعتمدة إلى حين إعلان المصادقة النهائية.
وبالتزامن مع إعلان النتائج عقد ما يعرف بالإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية اجتماعات مساء الاثنين معلناً توقيعه على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر بعد انضمام قوى متحالفة ضمن نفس المسار السياسي.
وقال الإطار في بيان مقتضب إن المرحلة المقبلة تستدعي احترام التوقيتات الدستورية ومعايير إدارة الدولة، لافتاً إلى تشكيل لجنة تعنى بمتطلبات الاستحقاق الوطني ولجنة اخرى مهمتها مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الحكومة وفق معايير مهنية.
وينص الدستور العراقي على أن يدعو رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية، على أن يتم اختيار رئيس البرلمان ونائبيه في الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة.
Loading ads...
وتشمل الخطوة اللاحقة انتخاب رئيس الجمهورية بثلثي أعضاء البرلمان ثم يقوم الرئيس بتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال مهلة اقصاها 30 يوماً من تاريخ التكليف الرسمي وفق النص الدستوري النافذ.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه





