أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية السورية، قرارا بتنظيم منح الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026.
وأصدر القرار وزير الداخلية في حكومة دمشق أنس خطاب، فيما قالت الوزارة، إن “القرار يأتي في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم الإجراءات المرتبطة بمعالجة أوضاع الكرد القانونية، انسجاما مع مبادئ الإعلان الدستوري التي تكفل صون حقوق المواطنة والمساواة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني”.
تعليمات منح الجنسية لـ الكرد.. تفاصيل القرار
المادة الأولى من القرار، نصت على تكليف الراغبين بالحصول على الجنسية السورية من المشمولين بالمرسوم بتقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصّصة، سواء بطلب فردي وفق النموذج رقم /1/ أو بطلب عائلي يقدّمه ربّ الأسرة وفق النموذج رقم /2/.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن طلب منح الجنسية يجب أن يرفق بشهادة تعريف صادرة عن المختار المختص، وسند إقامة مدعّم بالوثائق التي تثبت تواجد صاحب العلاقة داخل الأراضي السورية، إضافة إلى أي وثيقة رسمية أخرى تُثبت هذا التواجد وتقبل بها اللجنة المختصة.
وتحدد المادة الثانية من القرار، المراكز المخصّصة لاستلام الطلبات في محافظات دمشق وحلب والرقة ودير الزور، بواقع مركز واحد لكل محافظة، وفي محافظة الحسكة 5 مراكز.
ونصت المادة الثالثة، على تشكيل لجنة في كل مركز لدراسة الطلبات برئاسة قاضٍ من وزارة العدل وعضوية ممثل عن الشؤون المدنية وأحد أعيان المنطقة من المواطنين الكرد الحاصلين على الجنسية السورية.
هذه اللجان تتولى وفقا للداخلية السورية، استقبال الطلبات، ومقابلة أصحابها، وأخذ الانطباعات العشرية، وتدقيق الوثائق قبل إحالتها إلى اللجان الفرعية خلال 20 يوم عمل من انتهاء مدة التقديم المحددة بـ 30 يوم عمل قابلة للتمديد بقرار من وزير الداخلية.
ونصت المادة الرابعة، على تشكيل لجان فرعية في المحافظات الخمس برئاسة المحافظ، تتولى الإشراف على عمل المراكز ودراسة الطلبات المحالة إليها ورفع مقترحاتها إلى اللجنة المركزية خلال 10 أيام عمل، على أن تُنشر النتائج على لوحة إعلانات المحافظة وبأي وسيلة إضافية تضمن وصولها إلى أصحاب العلاقة.
لجنة مركزية تشرف على عمل اللجان
الداخلية قالت، إن المادة الخامسة من القرار تتيح للمتضررين من قرارات اللجان الفرعية، تقديم اعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ.
ونصت المادة السادسة من القرار، على تشكيل لجنة مركزية برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، وعضوية قضاة وخبراء من الجهات المختصة، وتتولى الإشراف العام على عمل اللجان وتحديد مواعيد بدء أعمالها ودراسة الطلبات والاعتراضات، وإعداد قوائم المقبولين والمرفوضين مع التعليل ورفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال 10 أيام.
نصت المادة السابعة، على إدراج أسماء المقبولين وفق تصنيف أسري على برنامج إحصائي خاص، ثم نقلها إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية بعد انتهاء مراحل الاعتراض، تمهيدا لتسجيلهم في سجلات المواطنين السوريين.
وجاء في المادة الثامنة، أنه تصدر قرارات تسمية أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القرار، عن وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت المادة التاسعة من القرار، أن أي طلب يثبت عدم صحة بياناته أو وجود تزوير في مستنداته، يُلغى أصولا، وتتخذ بحق صاحبه الإجراءات القانونية وفق القوانين النافذة.
المرسوم رقم (13)
يأتي قرار الداخلية هذا، بعد أن أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، المرسوم رقم (13) لعام 2026، حيث تضمن عددا من القرارات المتعلقة بالكرد السوريين.
واعتمد المرسوم رقم (13)، اللغة الكردية كلغة وطنية تُدرس في المدارس مع إلغاء آثار إحصاء الحسكة 1962، كما فتح باب منح الجنسية السورية لمكتومي القيد من أصول كردية، والتأكيد على أن الكرد مكوّن أصيل من الشعب السوري.
وأكد المرسوم، أن الدولة تكرّس حماية التنوّع الثقافي واللغوي رسميا، مع اعتماد عيد “النوروز” كعطلة رسمية مدفوعة الأجر، فيما نص على حظر أي خطاب تمييزي أو تحريضي في الإعلام والتعليم، وأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات واعتماد، التنوع القومي ضمن الهوية الوطنية السورية.
Loading ads...
وشدّد المرسوم، على خطاب الدولة الرسمي الذي يجب أن يكون وطنيا جامعا، كما أوضح بأنه سيكون هناك تعليمات تنفيذية مرتقبة لتطبيق مرسوم الحقوق الثقافية للكرد.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه






