شهر واحد
وزارة الداخلية تصدر قراراً بخصوص تنظيم إجراءات منح الجنسية السورية للأكراد
الأحد، 22 فبراير 2026

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم /284/ لعام 2024، المتضمن تنظيم آلية تقديم ودراسة طلبات الحصول على الجنسية العربية السورية للأجانب، وذلك في إطار تعزيز الضوابط القانونية والإدارية المتعلقة بمنح الجنسية، وتوحيد الإجراءات المعتمدة في مختلف المحافظات.وبحسب القرار، يُشترط لتقديم طلب الحصول على الجنسية أن يتقدم صاحب العلاقة شخصياً بطلب خطي إلى وزارة الداخلية، مرفقاً بالوثائق الثبوتية المطلوبة، على أن يتم تسجيل الطلب أصولاً ومنحه رقماً خاصاً لمتابعة مراحله الإجرائية.ونصّ القرار على تحديد المراكز المعتمدة لاستقبال الطلبات في عدد من المحافظات، بحيث يتم استقبال الطلبات عبر مركز واحد في كل من دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، اللاذقية، وطرطوس، مع إمكانية تحديد مراكز إضافية بقرار لاحق وفق مقتضيات المصلحة العامة.تشكيل لجان مركزيةكما بيّن القرار تشكيل لجان مركزية في وزارة الداخلية لدراسة الطلبات، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى التدقيق في استيفاء الشروط القانونية والأمنية، والتحقق من صحة الوثائق والبيانات المقدمة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.وتتولى الجهات المختصة إجراء الاستعلامات الأمنية والقضائية والمالية اللازمة، والتأكد من خلو السجل من أي قيود أو موانع قانونية تحول دون منح الجنسية، إضافة إلى دراسة الوضع القانوني لطالب التجنيس وإقامته في البلاد.الشفافية والدقةوأشار القرار إلى اعتماد آلية واضحة لإبلاغ أصحاب الطلبات بنتائج الدراسة، سواء بالموافقة أو الرفض، مع حفظ الملفات وفق الأصول المعتمدة، وضمان سرية المعلومات والبيانات الشخصية.وأكدت وزارة الداخلية أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره، ويهدف إلى تنظيم إجراءات منح الجنسية بما يحقق الشفافية والدقة وسرعة الإنجاز، ويضمن تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بما يخدم الصالح العام.
Loading ads...
فارس الرفاعي - زمان الوصل
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً



