بعد أن أثار تعميم قانوني يجرد الأم من حق الوصاية على أطفالها القُصر، استياء في الأوساط الحقوقية وغضبا كبيرا في منصات التواصل الاجتماعي من قبل الناشطات والنسويات السوريات، جاء أول تعليق رسمي بشأن التعميم.
التعليق جاء من قبل القاضي الشرعي الأول بدمشق أحمد حمادة، بهدف امتصاص الغضب العارم ضد التعميم الصادر عن وزارة العدل السورية إلى المحاكم الشرعية في جميع العدليات.
تعليق القاضي الشرعي: هل تم “إلغاء وصاية الأم” فعلا؟
في التفاصيل، قال القاضي الشرعي الأول بدمشق أحمد حمادة، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء وصاية الأم لا أساس له من الصحة، لافتا إلى أن أحكام الوصاية الشرعية سارية كما هي.
وأضاف حمادة في بيان توضيحي، أن التعميم رقم (17) لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، يهدف حصرا إلى اختصار الإجراءات وتيسيرها على المواطنين في جوانب محددة، وهي إصدار جواز السفر والحصول على إذن سفر للقاصرين، دون أن يمس أحكام الوصاية الشرعية التي لا تزال سارية المفعول دون أي تعديل.
وأكد القاضي حمادة، أن التعميم يتيح للأم استصدار جواز سفر للقاصر مباشرة من إدارة الهجرة والجوازات دون مراجعة القاضي الشرعي، فيما يبقى إذن السفر إلى خارج البلاد مشروطا بموافقة كل من الأب والأم معا، وفي حال غياب الأب، يتم الرجوع إلى العصبات وفق الترتيب القانوني، أما في حال غياب الأم حصرا، فتُطلب موافقة الجدة (أم الأم).
وأشار حمادة في بيانه، إلى أنه في حال وفاة الأب، يُسمح للقاصر بالسفر مع الأم بإذن مباشر من إدارة الهجرة والجوازات، ما لم يكن هناك منع سفر مفروض على القاصر.
كما اعتمدت الإجراءات الحديثة وفق القاضي الشرعي الأول بدمشق، على وسائل التواصل الاجتماعي، “حيث يمكن استخدام الاتصال المرئي للتحقق من موافقة أحد الوالدين في حال سفره خارج البلاد”.
وشدد القاضي الشرعي، على أن الأم لا تزال تتمتع بكامل وصايتها وفق القانون النافذ، داعيا في بيانه إلى الرجوع للبيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، على حد قوله.
ما الذي تسبب بغضب السوريين من التعميم؟
مؤخرا، شهدت منصات التواصل الاجتماعي غضبا واسعا من التعميم الصادر عن وزارة العدل السورية إلى المحاكم الشرعية في جميع العدليات، واعتُبر القرار ترسيخا للسلطة الذكورية وإقصاء كامل للأم، بينما طالب حقوقيون بتعديل القانون ليكون أقرب إلى الصياغات المدنية.
التعميم الذي حمل رقم (17) الصادر عن وزارة العدل السورية في نوفمبر الماضي، حدد قواعد منح ولاية السفر للقاصر ومن له الحق بمنح هذا الإذن في حال غياب الأب، إذ أشار التعميم، إلى أن الولاية على القاصر هي “ولاية على النفس، وولاية على المال وأنها تكون للأقارب من أب وغيره”.
يقضي التعميم الصادر إلى المحاكم الشرعية في جميع العدليات، بـ السماح لولي القاصر على النفس باستصدار جواز سفر للقاصر أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة أو لغير ذلك من الإجراءات المماثلة أو المشابهة، دون حاجة لموافقة القاضي الشرعي، “كونها أمورا متعلقة بالعناية بشخص القاصر، وداخلة في الولاية على نفسه وكون الولي على النفس مقدما على القاضي ولا ولاية للقاضي بتعيين وصي لتولي أمر يدخل في الولاية على النفس”.
وبحسب التعميم، فإن أصحاب الولاية على النفس يشملون: “الأب، الجد العصبي، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، عم الأب الشقيق، عم الأب لأب، عم الجد العصبي الشقيق، عم الجد العصبي لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، ابن عم الجد العصبي الشقيق، ابن عم الجد العصبي لأب”، بعد أن كان هذا الحق حصرا بيد الأب فقط.
وأكدت وزارة العدل، أن هذا التعميم جاء تلبية لاحتياجات الأفراد المتزايدة لاستصدار جواز سفر أو الحصول على تأشيرة خروج، وتخفيفا لأعباء المحاكم الشرعية والقضاة.
التعميم الموقع من وزير العدل السوري، مظهر الويس، أثار استياء كبيرا في الأوساط الحقوقية، لعدم إدراج الأم بصفتها ولية على نفس القاصر فقط في حال عدم وجود الأب أو سفره.
إذ انتقد حقوقيون هذا التعميم، خاصة بأن يكون ابن عم القاصر أو ابن عم جده أولى بالولاية من والدته، بينما هي القائمة على شؤونه في غياب الأب، مؤكدين على أن الأم أحق بالولاية على القاصر من جميع هؤلاء عند غياب الأب.
ووفقا للتعميم، فإن القرار جاء بعد الاطلاع على مواد في القانون المدني السوري، وقانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى مواد في قانون أصول المحاكمات المدنية، “إذ أن قانون الأحوال الشخصية السوري المعمول به مستمد من نصوص الشريعة الإسلامية”.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً






