قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار إنهاء خدمات معلمة في وزارة التربية والتعليم وإحالتها إلى التقاعد المبكر؛ إثر ثبوت عدم استكمال إجراء جوهري قبل إصدار القرار، تمثل في خلو الملف من تنسيب الأمين العام للوزارة، مما شكل مخالفة للإجراءات المرعية في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وجعل القرار المطعون فيه معيبا ومستوجبا للبطلان.
فصلت المحكمة، في حكمها الصادر بتاريخ 13 تشرين الأول / أكتوبر 2026، الأسانيد التي بني عليها قرار الإلغاء:
غياب تنسيب الأمين العام: اعتبرت الهيئة القضائية أن وجود تنسيب مسبق من الأمين العام قبل إصدار قرار الإحالة إلى التقاعد المبكر يمثل إجراء شكليا وجوهريا يتعين استيفاؤه قانونا؛ وأن إغفال هذا الشرط يعد إخلالا صريحا بنصوص نظام إدارة الموارد البشرية، مما يجرد الإجراء الإداري من صحته ومشروعيته.
فصل صحة الخصومة وأتعاب المحكمة: بتت المحكمة في الدعوى المقامة عبر وكيل المعلمة القانوني برد الدعوى شكلا بمواجهة «وزارة التربية والتعليم» لعدم صحة الخصومة، فيما قررت إلغاء القرار المطعون فيه موضوعا بمواجهة «وزير التربية والتعليم» بصفته الوظيفية، مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 25 دينارا أتعاب محاماة.
كشفت وثائق الدعوى عن السجل المهني للمعلمة المعنية وإنجازاتها في الميدان التعليمي:
خدمة طويلة في سلك التعليم: أمضت المعلمة في وزارة التربية والتعليم مدة خدمة فعلية بلغت 25 عاما وثمانية أشهر و11 يوما من العطاء الميداني والإداري.
Loading ads...
تتويج بجائزة الملكة رانيا: نالت التربوية «جائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميز» لعام 2024، إضافة إلى حصولها على لقب «سفيرة التميز التربوي»؛ تقديرا لكفاءتها ومساهماتها في تطوير البيئة المدرسية قبل صدور قرار إنهاء خدماتها الذي أبطله القضاء الإداري.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه






