7 أيام
بعد صدوره في الجريدة الرسمية: بدء فرض رسوم على صناع المحتوى الرقمي بقيمة 500 دينار.. صورة
السبت، 23 مايو 2026

صدر في الجريدة الرسمية، بمقتضى المادة (31) من الدستور الأردني، النظام المعدل لنظام رخص البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها رقم (23) لسنة 2026.
وجاء إقرار هذا النظام بناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 نيسان/أبريل 2026، على أن يقرأ هذا التعديل مع النظام الأصلي رقم (163) لسنة 2003، حيث يبدأ العمل بالأحكام الجديدة رسميا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ليشمل قطاعات الإعلام الحديثة.
تضمن النظام المعدل تحولا تنظيميا بارزا عبر تعديل المادة الثالثة من النظام الأصلي، حيث تمت إضافة الفقرة (ي) التي تنص صراحة على شمول "البث المرئي والمسموع الرقمي عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو أي تقنيات مماثلة أخرى" ضمن مظلة الترخيص القانونية.
وبموجب هذا التطوير التشريعي لمواكبة الإعلام الرقمي، جرت إعادة ترقيم الفقرة (ي) السابقة الواردة في المادة نفسها لتصبح الفقرة (ك) ضمن السياق القانوني المحدث.
وفقا للتعديلات التي طرأت على المادة (17) من النظام الأصلي، حدد النظام الرسوم والنسب التي ستتولى هيئة الإعلام استيفاءها عن منح رخص البث المرئي والمسموع الرقمي.
ويلتزم طالب الترخيص بدفع مبلغ 50 دينارا كرسم ثابت لتقديم طلب الترخيص، مع استيفاء نسبة 25% من الرسم المقرر للبث وإعادة البث المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (11) لمنح رخصة البث المرئي الرقمي، إضافة إلى استيفاء نسبة 25% من الرسم المقرر للبث وإعادة البث المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (12) لمنح رخصة البث المسموع الرقمي، كما ألزم النظام المنشآت بدفع رسم سنوي مقداره 500 دينار عند تجديد رخصة البث المرئي الرقمي أو البث المسموع الرقمي.
وفي ما يتعلق بالإعلام الرقمي الفرعي، فقد أقر النظام استيفاء نسبة 10% من الرسم الأصلي عند منح رخصة البث وإعادة البث للإعلام الرقمي الفرعي، بينما يتم استيفاء نسبة 50% من الرسم المقرر عند رغبة المنشأة في تجديد أي رخصة بث وإعادة بث فرعي.
فرض النظام المعدل أيضا استيفاء نسبة 25% من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (11) من النظام، عن استخدام أجهزة البث المتنقلة أو الثابتة عبر شبكة الإنترنت أو الألياف الضوئية أو أي تقنية مماثلة أخرى، وذلك لأغراض ممارسة أنشطة الإعلام الرقمي داخل المملكة.
Loading ads...
وفي حال رغبت المنشأة في إجراء أي تعديل أو تغيير على بيانات رخصة البث المرئي الرقمي أو المسموع الرقمي، فيتم استيفاء نسبة 3% من مقدار الرسم المحدد لتلك الرخصة، وتبعا لهذه الإضافات الأحدث، جرت إعادة ترقيم المواد من (17) إلى (20) الواردة في النظام الأصلي، لتصبح المواد من (18) إلى (21) على التوالي ضمن السياق القانوني النهائي.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً





