نشرت الجريدة الرسمية، القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج وسلم الأجور، والتي وافق عليها مجلس الوزراء.
وتطبق هذه القواعد على الجهات الحكومية المشمولة بنظام الخدمة المدنية التي لديها بعثات أو ملحقيات أو مكاتب فنية في الخارج، وترغب في التعاقد مع سعوديين في الخارج عند التعاقد معهم.
ويشترط فيمن يتم التعاقد معه 7 شروط أساسية أوردتها المادة الثانية، وفقاً لهذه القواعد، ومن أهمها:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن (18) عاماً هجرياً.
3- أن يكون لديه المؤهلات والخبرات المناسبة للوظيفة. ويتم التحقق من المؤهلات والخبرات بالطرق النظامية.
ويكون تعاقد الجهات الحكومية مع السعوديين في الخارج للعمل في البعثات والملحقيات والمكاتب الفنية على وظائف شاغرة وفق تخطيط استراتيجي للقوى العاملة معتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وحددت المادة الرابع قواعد الأجور والبدلات للمتعاقد معهم، منوهةً إلى أن اللائحة الإدارية الموحدة تحدد لهذه القواعد الضوابط والسياسات المنظمة لصرف تلك البدلات والمزايا المالية.
ويخضع المتعاقد معه وفقاً لهذه القواعد لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وتضمنت القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج وسلم الأجور، سلم الأجور الخاص بهذه القواعد كما في المرفق أدناه:
Loading ads...
القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج وسلم الأجور
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً





