أًصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً بتعديل الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 09 ربيع الثاني 1432هـ، حيث منع تصدير الثلج إلى خارج المملكة.
1- حذف الفقرتين: (1/ب) و(1/ج) من البند (أولًا) منه.
2- حذف عبارة (أو غير معبأة) وعبارة (أو محلات تقليل الملوحة)، من تعريف (الترخيص الفني)، الوارد في الفقرة (2) من البند (أولًا) منه.
3- حذف عبارة (أو غير معبأة) وعبارة (أو أي محل يتعلق بإنتاج المياه)، من تعريف (الترخيص البلدي)، الوارد في الفقرة (3) من البند (أولًا) منه، وإضافة عبارة (أو فتح) إليه، ليكون التعريف بالنص الآتي:
"الترخيص البلدي: الترخيص الذي تصدره وزارة البلديات والإسكان لإنشاء أو فتح مصنع مياه معبأة، أو مصنع ثلج، بحيث يكون الترخيص خاصًّا بالموقع، وموافقًا لضوابط الوزارة وشروطها".
4- حذف الفقرتين: (3) و(4) من البند (ثالثًا) منه.
5- حذف عبارة (مياه الشرب غير المعبأة) من الفقرة (2) من البند (حادي عشر) منه، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (685) وتاريخ 1441/11/2هـ، لتكون الفقرة بالنص الآتي: "2- يمنع تصدير الثلج إلى خارج المملكة".
Loading ads...
ثانيًا: إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (249) وتاريخ 1439/5/20هـ.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه





