نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، والتي أعلنت عنها وزارة البلديات والإسكان مؤخراً، ويُصدر الوزير ما يلزم من تعليمات لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
وتتضمن اللائحة 18 مادة، وعرفت العقارات الشاغرة بأنها المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
ونصت المادة الثالثة أنه على ملّاك المباني التي يعلن عن اعتبارها خاضعة لتطبيق الرسم التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بمبانيهم، والإفصاح عن حالتها، وذلك وفقاً للإعلان الصادر من الوزارة.
وحددت المادة الخامسة النطاق الجغرافي داخل المدينة الذي يكون خاضعاً لتطبيق الرسم، وذلك عند تحقق أيٍّ من المعايير الآتية فيه:
أ- ارتفاع معدل العقارات الشاغرة في النطاق الجغرافي.
ب- ارتفاع تكاليف السكن بالنسبة إلى دخل الأسرة السنوي في النطاق الجغرافي.
ت- ارتفاع أسعار العقار مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك.
ث- ارتفاع معدل العقارات الشاغرة لمن يملك أكثر من عقار شاغر في النطاق الجغرافي.
ويحدَّد -بقرار من الوزير- نطاق أو نطاقات جغرافية خاضعة للرسم داخل كل مدينة، يشتمل على ما يلي:
أ- الرسم السنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل، وبما لا يزيد على 5 % من قيمة المبنى.
ب- استخدامات العقارات الشاغرة الخاضعة للرسم.
ت- الحد الأدنى لعدد العقارات الشاغرة الخاضعة لتطبيق الرسم المملوكة للشخص الواحد، حسب نوع الاستخدام.
2- تُراجع الوزارة -سنويّاً- توافر المباني والمعروض منها ومعدلات الإشغال فيها، وحجم تداولها وأجرة المثل لها والممارسات الاحتكارية في أي مدينة أو نطاق جغرافي، لتقرير تطبيق الرسم على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني.
وتعتبر المباني الواقعة داخل النطاق العمراني شاغرة عند عدم استغلالها لمدة (6) أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من الوزير -بعد موافقة اللجنة الوزارية، وفق المادة السابعة.
ويشترط لإخضاع العقار الشاغر لتطبيق الرسم توافر الشروط والمعايير الآتية خلال السنة المرجعية:
1- أن يقع المبنى داخل نطاق تطبيق الرسم، وفقاً للإعلان.
2- أن يكون المبنى قابلاً للإشغال أو حاصلاً على شهادة الإشغال الخاصة به، بحسب نوع الاستخدام وموقع العقار داخل المدينة.
3- أن يكون استخدام المبنى ضمن الاستخدامات الواردة في القرار.
4- ألا يقل عدد العقارات الشاغرة المملوكة للمكلَّف داخل نطاق التطبيق عن الحد الأدنى الوارد في القرار.
5- عدم تحقيق الحد الأدنى من استهلاك المنافع والخدمات المخصصة لنوع استخدام المبنى، وتصدر محددات الاستهلاك بقرار من الوزير -بعد موافقة اللجنة الوزارية.
للوزير اتخاذ ما يراه مناسباً في شأن توحيد مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية لكل مدينة على حدة.
وتعمل الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة؛ من أجل تنفيذ أحكام النظام واللائحة، وفق المادة 17.
Loading ads...
اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً

الاستثمار بعيون جيل زد
منذ 17 دقائق
0




