نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة، والتي صدرت استنادًا إلى الفقرة (5) من المادة (الثامنة) من نظام التعليم العام، وأُقرت بقرار مجلس شؤون التعليم العام بتاريخ 11 أكتوبر 2026م، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
وتسري أحكام هذه اللائحة على كافة المؤسسات التعليمية الخاصة عدا ما يستثنى بنص نظامي خاص.
وعرفت اللائحة المؤسسة التعليمية الخاصة بأنها المنشأة التي يملكها القطاع الخاص، أو القطاع غير الربحي، الحاصلة على ترخيص من الوزارة لتقديم خدمات التعليم لمرحلة أو أكثر من مراحل التعليم العام، أو لتقديم الخدمات التعليمية، أو التربوية لفئات محددة، كالموهوبين وذوي الإعاقة ونحوهم.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة بما يسهم في تحقيق الآتي:
1- تنظيم ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، ومزاولتها لأنشطتها، وخدمات التعليم المرّخص بتقديمها.
2- تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والقطاع غير الربحي، في تقديم خدمات التعليم.
3- رفع جودة أداء المؤسسات التعليمية الخاصة؛ لبناء الطلاب دينيًّا ووطنيًّا، وقيميًّا وعلميًّا وثقافيًّا ومهاريًّا، وضمان التزامها بالمتطلبات، والمعايير المعتمدة.
4- تمكين تنوع الخيارات التعليمية، والنماذج التشغيلية، والتعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة.
5- وضع إطار منظم لتحديد الرسوم الدراسية، وتعديلها وفق المعايير المعتمدة.
6- تعزيز إشراف وزارة التعليم على المؤسسات التعليمية الخاصة، ومتابعة التزامها بالنظام، وهذه اللائحة والقرارات والتعليمات.
ونصت المادة الرابعة أنه لا يجوز لأي شخص فتح مؤسسة تعليمية خاصة، أو تشغيلها، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة؛ وفقًا لأحكام النظام وهذه اللائحة.
وتلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة طوال مدة سريان الترخيص بممارسة النشاط في حدود الترخيص الصادر لها، وعدم تقديم أي مرحلة، أو برنامج أو خدمة تعليمية غير مرخص بها.
وبحسب بنود الباب الثالث المتعلق بالرسوم الدراسية، تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بإعلان الرسوم الدراسية، وتفاصيل الخدمات المشمولة فيها، وتسجيلها في منصة الوزارة الإلكترونية قبل بداية العام الدراسي بـ 180 يومًا -على الأقل-.
وتلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بإشعار أولياء أمور الطلاب المسجلين بأي تعديل يطرأ على الرسوم الدراسية، وذلك قبل سريان التعديل بمدة لا تقل عن 180 يومًا.
ويجب على المؤسسة التعليمية الخاصة الإفصاح بوضوح عن جميع الرسوم والمبالغ التي يتعين على ولي الأمر سدادها.
كما يجب التمييز بين الخدمات المشمولة في الرسوم الدراسية، والخدمات الاختيارية التي تقدم بمقابل مالي مستقل.
ويجب الإفصاح عن رسوم الخدمات الاختيارية، بما في ذلك الرحلات، والزيارات والأنشطة والفعاليات، وأي خدمات أخرى، من خلال منصة الوزارة الإلكترونية، أو الوسائل التي تعتمدها الوزارة.
ولا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة تحصيل أي رسوم، أو مبالغ لم يسبق الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
كما لا يجوز إلزام ولي الأمر بالحصول على أي خدمة اختيارية تقدمها المؤسسة التعليمية الخاصة.
ووفق المادة 20 تضع وزارة التعليم إطاراً لإدارة مخاطر المؤسسات التعليمية الخاصة، وقياس مستوى التزامها بأحكام النظام واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة، على أن يكون الإطار قائمًا على المخاطر، ومستندًا إلى البيانات والأدلة.
Loading ads...
اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً

صدور اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة
منذ 42 دقائق
0




