Syria News

الجمعة 22 مايو / أيار 2026

  • الرئيسية
  • عاجل
  • سوريا
  • العالم
  • إقتصاد
  • رياضة
  • تكنولوجيا
  • منوعات
  • صحة
  • حواء
  • سيارات
  • أعلن معنا
جاري تحميل الأخبار العاجلة...

حمل تطبيق “سيريازون” مجاناً الآن

store button
سيريازون

كن على علم بجميع الأخبار من مختلف المصادر في منطقة سيريازون. جميع الأخبار من مكان واحد، بأسرع وقت وأعلى دقة.

تابعنا على

البريد الإلكتروني

[email protected]

تصفح حسب الفئة

الأقسام الرئيسية

  • عاجل
  • سوريا
  • العالم
  • إقتصاد
  • رياضة

أقسام أخرى

  • صحة
  • حواء
  • سيارات
  • منوعات
  • تكنولوجيا

روابط مهمة

  • أعلن معنا
  • الشروط والأحكام
  • سياسة الخصوصية
  • عن سيريازون
  • اتصل بنا

اشترك في النشرة الإخبارية

ليصلك كل جديد وآخر الأخبار مباشرة إلى بريدك الإلكتروني

جميع الحقوق محفوظة لصالح مؤسسة سيريازون الإعلامية © 2026

سياسة الخصوصيةالشروط والأحكام
المنافذ والجمارك في سوريا تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم تس... | سيريازون
logo of تلفزيون سوريا
تلفزيون سوريا
ساعة واحدة

المنافذ والجمارك في سوريا تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم تسوية المخالفات

الجمعة، 22 مايو 2026
أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي القرار رقم 48 المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم /117/ لعام 2026، المتعلق بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات والرسوم والضرائب.
وبيّنت التعليمات التنفيذية، التي نشرتها الهيئة عبر فيسبوك يوم الأربعاء، أن المقصود بالمخالفات المشمولة بأحكام المادتين /1-2/ من المرسوم رقم /117/ لعام 2026 هي المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد من /253/ حتى /278/ من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته، على أن تكون قد ارتُكبت قبل تاريخ 8-12-2024.
كما نصّت المادة الثانية على أنه للاستفادة من أحكام هذا المرسوم، وفقاً للمادة /4/ منه، يجب أن تكون المخالفات الواردة في المادتين /1-2/ قد ارتُكبت قبل 8-12-2024، حتى لو تم تنظيم ملفاتها الجمركية بعد هذا التاريخ، على أن تُسدد جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة على المخالفات المنصوص عليها في المادة /1/ خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
واستثنت المادة ذاتها من أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المفروضة المخالفات الواردة في المادة /2/ من المرسوم، والمتعلقة بالبضائع الناجية من الحجز.
وفيما يتعلق بالرسوم، أوصت المادة الثالثة بأن تؤول الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام المادة /1/ من المرسوم /117/ لعام 2026 إلى حساب الخزينة العامة، بينما أعفت المادة الرابعة المخالفات التي تتم تسويتها وفق هذا المرسوم من غرامة مصرف سوريا المركزي، وذلك استناداً إلى المادة /5/ منه.
أما بشأن آلية تقديم طلبات التسوية والدعاوى القضائية، فقد أوضحت المادة الخامسة أنه وفق الفقرة (ب) من المادة /7/ يتم تقديم طلب إلى ديوان إدارة الجمارك العامة أو إلى مديريات مناطق الضابطة الجمركية الفرعية من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني لإجراء التسوية وتسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المترتبة عليها فقط، مرفقاً ببيان بالدعوى، وذلك خلال مدة نفاذ المرسوم.
وأجازت التعليمات لإدارة الجمارك، في حال عدم معرفة مصير الدعوى، قبول تعهد من طالب التسوية يفيد بأن الدعوى لم يصدر فيها حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، تحت طائلة اعتبار عقد التسوية لاغياً حكماً، وتنفيذ الأحكام في حال ثبوت خلاف ذلك، واعتبار المبالغ المسددة بموجب التسوية جزءاً من المبلغ المحكوم به.
وشددت المادة السادسة على أنه لا يتم استيفاء سوى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة على المخالفات فقط بموجب عقد التسوية، دون أي إضافات أخرى، وذلك وفق المادة /1/ من المرسوم.
وفيما يخص البضائع ووسائط النقل المحجوزة، أكدت المادة السابعة أنها تُعاد إلى أصحابها بعد إتمام التسوية وتسديد جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المترتبة عليها، مع تطبيق الوضع الاقتصادي للبضاعة بتاريخ التسوية، وإعفائها من الغرامة التي تقوم مقام التنازل سواء للبضائع المخالفة المحجوزة أو الناجية من الحجز.
كما نصت على أنه لا يحق لأصحاب البضائع ووسائط النقل المحجوزة الرجوع على إدارة الجمارك بأي وسيلة قانونية في حال بيعها أو إتلافها أو سرقتها أو هلاكها قبل تاريخ صدور المرسوم.
وأوضحت المادة الثامنة أنه بعد قيام المخالف أو وكيله القانوني بعقد التسوية وتسديد جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المتوجبة، يتم توجيه كتاب إلى مديرية القضايا والشؤون القانونية في إدارة الجمارك العامة لرفع التدابير الاحترازية ومخاطبة المحكمة الجمركية لترقين قيد الدعوى وإغلاق الملف الجمركي.
أما المادة التاسعة فقد استثنت، استناداً إلى المادة /7/ من المرسوم، الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة بقضايا المخدرات وما في حكمها، وتشمل جميع البضائع الواردة في الملحق (1-2) من دليل التسويات الصادر بالقرار رقم 1/ج تاريخ 2/1/2024.
كما استثنت المخالفات التي صدرت بحقها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية قبل صدور المرسوم، والتي يتوجب تنفيذها وفق ما قضت به، إضافة إلى المخالفات التي عُقدت تسوية بشأنها قبل صدور المرسوم وغير المشمولة بأحكامه.
ونصت المادة العاشرة على تشكيل لجنة في مديريات الضابطة الجمركية الفرعية برئاسة مدير الضابطة الجمركية في المنطقة، تتولى تطبيق أحكام المرسوم وعقد التسويات الخاصة بالمخالفات المشمولة، مع مسك سجل خاص يتضمن رقم الطلب، ورقم القضية، والجهة الحاجزة، ونوع المخالفة، والرسوم المتوجبة، وتاريخ عقد التسوية، ومصير البضاعة، ومصير وسائط النقل.
كما نصت المادة الحادية عشرة على شرح حقلي الرأي والمعلومات وتصديق الملفات التي عُقدت التسوية بشأنها وفق المرسوم من قبل مديرية الضابطة الجمركية، فيما أكدت المادة الثانية عشرة عدم رد الغرامات التي تم تسديدها قبل نفاذ المرسوم رقم /117/ لعام 2026.
واختتمت التعليمات في المادة الثالثة عشرة بالتأكيد على نشرها في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ صدورها.
Loading ads...
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في 17 من أيار الجاري المرسوم رقم /117/ لعام 2026، الذي يقضي بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 من الغرامات والرسوم والضرائب.

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


اقرأ أيضاً


الثقافة السورية تطلق الدورة الأولى لمهرجان "الأطفال تُبدع السينما"

الثقافة السورية تطلق الدورة الأولى لمهرجان "الأطفال تُبدع السينما"

تلفزيون سوريا

منذ 21 دقائق

0
المنافذ والجمارك في سوريا تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم تسوية المخالفات

المنافذ والجمارك في سوريا تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم تسوية المخالفات

تلفزيون سوريا

منذ ساعة واحدة

0
أستراليا تستعيد دفعة جديدة من عائلات "داعش" المحتجزة في سوريا

أستراليا تستعيد دفعة جديدة من عائلات "داعش" المحتجزة في سوريا

تلفزيون سوريا

منذ ساعة واحدة

0
تعيين خريجي التمريض المستبعدين منذ 2011 ينتظر موافقة رئاسة الجمهورية

تعيين خريجي التمريض المستبعدين منذ 2011 ينتظر موافقة رئاسة الجمهورية

جريدة زمان الوصل

منذ 2 ساعات

0
preview