أحد فروع شركة ريدان الغذائية
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 12 مايو 2026م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي والمعلن عنه في 29 أغسطس 2024م.
وكان القرار بحقهم يرجع لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) "الهبوط في قيمة الأصول" المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للسنوات المالية 2018 و 2019 و 2020، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة "ريدان الغذائية" في شركة "الجونة"، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية 2028 و 2029 و 2020م.
وأشارت الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 29 مارس 2019م واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2030 مارس 2022م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال 90 يوماً من تاريخ هذا الإعلان.
وأوضحت أن التقديم يكون من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
يُشار إلى أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي الصادر في 29 أغسطس 2024م، جاء ضد 14 من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة ريدان الغذائية ومن بينهم رئيس مجلس الإدارة.
وجاءت الإدانة حينها لمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 والفقرة (أ) من المادة 50 من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة 6 من لائحة سلوكيات السوق، وتم إلزامهم (مجتمعين) بدفع أكثر من 77 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة، وتغريمهم 50.6 مليون ريال.
وأدان القرار حينها أيضاً رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب إلى جانب 6 أعضاء آخرين لمجلس الإدارة أحدهم رئيس لجنة المراجعة في الشركة بجانب اثنين من أعضاء اللجنة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية.
فيما تمت إدانة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب واثنين من أعضاء المجلس وآخرين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 50 من نظام السوق المالية، إلى جانب الفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق.
وأكدت هيئة السوق المالية في بيان لها اليوم، الحرص على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.
إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية الرابط.
طلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية (الرابط).
Loading ads...
مستند الأسئلة الشائعة (الرابط).
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً





