Syria News

الثلاثاء 19 مايو / أيار 2026

  • الرئيسية
  • عاجل
  • سوريا
  • العالم
  • إقتصاد
  • رياضة
  • تكنولوجيا
  • منوعات
  • صحة
  • حواء
  • سيارات
  • أعلن معنا
جاري تحميل الأخبار العاجلة...

حمل تطبيق “سيريازون” مجاناً الآن

store button
سيريازون

كن على علم بجميع الأخبار من مختلف المصادر في منطقة سيريازون. جميع الأخبار من مكان واحد، بأسرع وقت وأعلى دقة.

تابعنا على

البريد الإلكتروني

[email protected]

تصفح حسب الفئة

الأقسام الرئيسية

  • عاجل
  • سوريا
  • العالم
  • إقتصاد
  • رياضة

أقسام أخرى

  • صحة
  • حواء
  • سيارات
  • منوعات
  • تكنولوجيا

روابط مهمة

  • أعلن معنا
  • الشروط والأحكام
  • سياسة الخصوصية
  • عن سيريازون
  • اتصل بنا

اشترك في النشرة الإخبارية

ليصلك كل جديد وآخر الأخبار مباشرة إلى بريدك الإلكتروني

جميع الحقوق محفوظة لصالح مؤسسة سيريازون الإعلامية © 2026

سياسة الخصوصيةالشروط والأحكام
"التربية السورية" تعلن الانتهاء من إعداد التعليمات التنفيذية... | سيريازون
logo of تلفزيون سوريا
تلفزيون سوريا
ساعة واحدة

"التربية السورية" تعلن الانتهاء من إعداد التعليمات التنفيذية لزيادة الرواتب

الثلاثاء، 19 مايو 2026
"التربية السورية" تعلن الانتهاء من إعداد التعليمات التنفيذية لزيادة الرواتب
أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، مساء اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم (68) وذلك بالتعاون مع وزارة المالية.
وتتضمن هذه التعليمات، وفق تصريح الوزير، تفاصيل الزيادة النوعية المقررة لرواتب الكوادر التربوية في وزارة التربية، في خطوة وصفها بالمهمة لتحسين الواقع المعيشي للمعلمين.
كما أشار تركو إلى أن هذا الإجراء يسهم في توحيد الرواتب بين الكوادر التربوية في مختلف المحافظات السورية، بما يعزز العدالة الوظيفية، ويكرس مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع أبناء الأسرة التربوية.
وسبق أن أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع في 20 من آذار الماضي، خلال كلمة له في قصر الشعب بدمشق عقب صلاة عيد الفطر، أن الحكومة أقرت زيادة في الأجور ووضعت حدا أدنى لها مراعية معدلات الفقر، مضيفا أن 40 بالمئة من موازنة هذا العام ستكون للخدمات من صحة وتعليم، تبعها إصدار مرسوم رئاسي.
تضاف نسبة (50%) خمسين بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، لجهات القطاع العام، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام 2004، وكذلك الجهات التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن (50%) خمسين بالمئة من رأسمالها، وفق ما نقلت وكالة سانا.
المادة (2): أ- يدخل في شمول المادة (1) من هذا المرسوم المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم معينين بجداول تنقيط أم بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
- تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم حكما على المتقاعدين من السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة الشهادة نفسها أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعات المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.
ب- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناتجة عن الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم.
ج- لا تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقا)، كما لا تسري على العاملين المستفيدين من الزيادات النوعية التي أقرت لعدد من الوزارات والهيئات.
المادة (3): يزاد الحد الأدنى العام للأجور في الدولة للعاملين في القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004، ليصبح /12560/ ل.س (اثنا عشر ألفا وخمسمئة وستون ليرة سورية) شهريا.
المادة (4): أ- تعدل بقرارات من وزير المالية: 1- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى. 2- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، بموجب المادة (135) منه وبما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى.
المادة (5): تبقى التعويضات كافة الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبة على الأجور النافذة قبل صدور هذا المرسوم.
المادة (6): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، بما فيها مصدر تمويل النفقة الناجمة عنه.
Loading ads...
المادة (7): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ 1/4/2026.

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


اقرأ أيضاً


الحجز على أموال شركة بروغادر للأمن والحراسة

الحجز على أموال شركة بروغادر للأمن والحراسة

جريدة زمان الوصل

منذ 17 دقائق

0
"التربية السورية" تعلن الانتهاء من إعداد التعليمات التنفيذية لزيادة الرواتب

"التربية السورية" تعلن الانتهاء من إعداد التعليمات التنفيذية لزيادة الرواتب

تلفزيون سوريا

منذ ساعة واحدة

0
افتتاح مسلخ ومطبخ خيري في معضمية الشام لتقديم الأضاحي للفقراء

افتتاح مسلخ ومطبخ خيري في معضمية الشام لتقديم الأضاحي للفقراء

تلفزيون سوريا

منذ 2 ساعات

0
"بقنبلة حارقة".. هجوم على منزل عائلة سورية قبل سكنها فيه والشرطة الهولندية تحقق

"بقنبلة حارقة".. هجوم على منزل عائلة سورية قبل سكنها فيه والشرطة الهولندية تحقق

تلفزيون سوريا

منذ 4 ساعات

0