ساعة واحدة
قرار مؤقت.. وزارة العدل تجمّد الدعاوى العقارية والقضايا المتعلّقة بالسويداء
الخميس، 21 مايو 2026
مبنى وزارة العدل السورية في دمشق - سانا
- أصدر وزير العدل السوري قرارًا بتجميد مؤقت للدعاوى والإجراءات التنفيذية في السويداء اعتبارًا من 20 مايو 2026، استنادًا إلى قانون السلطة القضائية وقرار مجلس القضاء الأعلى، لحماية حقوق المواطنين ومنع استغلال الظروف الاستثنائية.
- يشمل التجميد وقف دعاوى بيع العقارات والدعاوى المدنية والجزائية المتعلقة بمقيمين خارج السويداء، إضافة إلى الوكالات العدلية المرتبطة ببيع العقارات والمركبات.
- يتيح القرار اتخاذ إجراءات احتياطية لحماية الحقوق دون تغيير الوضع القانوني للعقارات، مع تعليق المهل القانونية لمنع سقوط الحقوق بالتقادم.
Video Player is loading.
"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."
أصدر وزير العدل السوري مظهر الويس، القرار (رقم 1475)، القاضي بتجميد مؤقت وشامل لعدد من الدعاوى القضائية والإجراءات التنفيذية والوكالات العدلية المرتبطة بمحافظة السويداء، وذلك اعتباراً من تاريخ صدوره في 20 من أيار/مايو 2026.
واستند القرار إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وإلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 301 الصادر في الرابع من أيار/مايو 2026، في ظل ما وصفه القرار بـ"الأوضاع الجارية في المحافظة".
وأشار القرار إلى أنّ هذه الخطوة تأتي حرصاً على صون حقوق المواطنين داخل محافظة السويداء وخارجها، ومنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة في أي إجراءات قانونية أو تصرفات قد تمس الملكيات والحقوق.
وبموجب المادة الأولى من القرار، يوقف النظر في جميع دعاوى بيع العقارات الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، إضافة إلى الدعاوى الشخصية المدنية والجزائية المتعلقة بأشخاص مقيمين خارج المحافظة، وكذلك الدعاوى التي تكون الجهات العامة طرفاً فيها، وذلك أمام جميع المحاكم العدلية في السويداء.
وشمل القرار، وفق المادة الثانية، الوكالات العدلية العامة والخاصة المتعلقة ببيع العقارات والمركبات أو التوكيل ببيعها، سواء أكانت هذه الوكالات قابلة للعزل أم غير قابلة له، وسواء صدرت داخل سوريا أم خارجها.
وعلى صعيد الإجراءات التنفيذية، نصت المادة الرابعة على وقف جميع الإجراءات المرتبطة بعقارات السويداء، بما في ذلك نقل الملكية والبيع الجبري وأي إجراء قد يؤدي إلى التصرف بالعقار أو ترتيب حقوق عينية عليه.
في المقابل، أبقى القرار إمكانية اتخاذ الإجراءات الاحتياطية التي لا تمس أصل الملكية، بما يتيح حماية الحقوق من دون إحداث تغييرات جوهرية على الوضع القانوني للعقارات المشمولة بالتجميد.
وعلّقت المادة الخامسة المهل القانونية والإجرائية المتعلقة بالدعاوى والإجراءات المشمولة بالقرار طوال مدة سريانه، وذلك منعاً لسقوط الحقوق بالتقادم أو فوات المدد القانونية على أصحاب العلاقة.
وبحسب وزارة العدل، يُعمل بالقرار بصفة مؤقتة اعتباراً من تاريخ صدوره، ويستمر العمل به إلى حين صدور قرار لاحق ينهيه أو يعدّل أحكامه تبعاً لتبدّل الظروف في المحافظة.
Loading ads...
كذلك، كلّف القرار كلاً من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة حسن تنفيذه، وإعلام وزارة العدل بأي صعوبات قد تعترض تطبيقه.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

